تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها . يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود . يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة ، على الرغم من كل شرط مخالف ، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة ، لضمان التنفيذ السليم للمخطط ، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني
المادة 638
مدونة التجارة
