المادة 644

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد ، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك