يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد ، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك
المادة 644
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد ، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك