يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل . يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض . ويمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك . يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعلاه . ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه . ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض . تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية . غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص الاعتباري خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء . يقوم القاضي المنتدب ، بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين ، وإن اقتضى الحال ، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج ، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين . يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت
المادة 655
مدونة التجارة
