يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب . ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين . عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين ، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين . لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب . يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة . ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك . ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها . يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة . يقوم المراقب بعمله بالمجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بموجب توكيل خاص أو بمحام . يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك . يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني . الباب الثاني : الإجراءات التحفظية
المادة 678
مدونة التجارة
