في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك ، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية
المادة 680
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك ، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية