المادة 680

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك ، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية