المادة 698

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين ، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة ، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق . يمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين . الباب الثامن : منع التقييدات

المادة 698 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi