المادة 719

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ، باستثناء الأجراء ، تصريحهم بديونهم الى السنديك . يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة . ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار . إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 780 أدناه . يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند . يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا ، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب ، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها . يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره . لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه