يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال
المادة 72
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال