المادة 72

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال

المادة 72 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi