تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها . ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضيـن المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا ، إن وجدوا . تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط
المادة 86
مدونة التجارة
