إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجوريه أو أصحاب المعاشات التابعين له ، حسب الحالة ، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرط فيها مشغلهم . ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية لتاريخ طلب المأجور أو المأجورين ، إشعارا إلى المشغل الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد ، داخل أجل ثلاثين يوما ، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو عند الاقتضا ّء ، تقديم الإيضاحات أو الطعن في صحة الأفعال المنسوبة إليه . وعند انصرام هذا الأجل الأخير ، يقوم الصندوق المغربي للتأمين الصحي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حسب الحالة ، بتسجيل المأجورين المذكورين تلقائيا . ويظل المشغل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير المعنية مضافة إليها نسبة % 1 عن كل شهر تأخير . ويتعرض كل مشغل يخالف أحكام هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه
المادة 100
مدونة التغطية الصحية الأساسية
