المادة 114

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية ، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين ، وإما في إطار صناديق داخلية ، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار - 45 - المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، حسب الحالة ، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي . وفي هذه الحالة ، يجب أن تشمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورين الجدد المعينون خلال الفترة الانتقالية ، وعند الاقتضاء ، أصحاب المعاشات المتمتعون بهذه التغطية من قبل . وعند انصرام الأجل المذكور ، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، حسب الحالة ، وبتسجيل مأجوريهم ، وعند الاقتضاء ، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك ، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة . وفي جميع الحالات ، فإن الحقوق المكتسبة لفائدة المستفيدين من هذه الأنظمة سواء بالنسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها . - 46 - الكتاب الثالث : نظام المساعدة الطبية 23 المادة 24115 تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بموجب هذا الكتاب . القسم الأول : المستفيدون المادة 25116 يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الأشخاص المقيدون في السجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -23 أنظر المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 29( 1429 سبتمبر )2008 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية ، الجريدة الرسمية عدد 5672 بتاريخ 9 شوال 9( 1429 أكتوبر )2008 ص .2758 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.199 الصادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 26( 1432 سبتمبر )2011 ص .4730 - 24 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 25 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 47 - المادة 26117 تصرح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في