المادة 116

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

أعلاه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم ، وتوافيه لهذا الغرض بالمعطيات المتعلقة بهم ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتحمل الدولة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك