أعلاه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم ، وتوافيه لهذا الغرض بالمعطيات المتعلقة بهم ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتحمل الدولة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
المادة 116
مدونة التغطية الصحية الأساسية
