يقبل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، الفئات التالية ، ما لم تثبت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك : - نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح ، وتعمل على إيواء أطفال مهملين ، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم؛ - نزلاء المؤسسات السجنية؛ - الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . - 26 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 22.65.1 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 48 - المادة 27119 يعفى من فترة التدريب الأشخاص المؤمنون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك . تحدد ينص تنظيمي الكيفيات والمدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في الخدمات . المادة 28120 يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور
المادة 118
مدونة التغطية الصحية الأساسية
