المادة 120

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

المكررة 29 تتم تغطية مصاريف الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق النسب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المحددة قائمتها بنص تنظيمي من بين الخدمات المذكورة . القسم الثاني : الخدمات المضمونة وإجراءات تحملها المادة 30121 يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . - 49 - المادة 31122 يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالنظام المذكور ، ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة به . يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على - 27 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 28 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 29 تم إضافتها بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 30 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 22.65.1 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 31 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 50 - تحمل واجبات الاشتراك بصفة مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير باقي الأنظمة التي يديرها الصندوق . ولهذه الغاية ، يتألف المجلس إضافة إلى رئيسه ، من : - ممثلين عن الإدارة؛ - ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي . المادة 32123 يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه . وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر ( )15 يوما الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . المادة 33124 يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - لحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية . يجوز للمجلس إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويجوز له أن يفوض لها جزءا من اختصاصاته