المادة 138

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل إخفاء أو تزييف للوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه