يحتفظ المستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحرية اختيار الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية والصيدلي ، وعند الاقتضاء ، الإطار شبه الطبي ومورد الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية الواردة في الوصفة الطبية ، مع مراعاة الإجراءات الضبطية المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
المادة 14
مدونة التغطية الصحية الأساسية
