يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم الأطباء أو مديرو المصحات أو المؤسسات الصحية الذين يخالفون أحكام المادة 28 أعلاه ، من خلال رفض إجراء المراقبة الطبية ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي
المادة 140
مدونة التغطية الصحية الأساسية
