تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها : - موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ - المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛ - الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في الكتاب الثالث من هذا القانون؛ - قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منه طبقا لأحكام
المادة 2
مدونة التغطية الصحية الأساسية
