تحدد آجال وكيفيات إبرام الاتفاقيات الوطنية بنص تنظيمي . ويتعين أن تصادق الإدارة على هذه الاتفاقيات قبل الشروع في تطبيقها . وفي حالة عدم الاتفاق على مضمون الاتفاقيات الوطنية ، فإن الإدارة تقر الاستمرار في العمل تلقائيا بالاتفاقية السابقة المبرمة بموجب هذا ، أو تقرر عند الاقتضاء ، نظاما للتعريفة بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
المادة 21
مدونة التغطية الصحية الأساسية
