يجوز للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية ، قصد تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه ، أن يطلب استدعاء الشخص المعني أو زيارته بمقر سكناه أو بمكان استشفائه . يمكن للأطباء المعالجين الحضور أثناء إجراء فحوصات المراقبة الطبية ، وذلك بناء على طلب المستفيد أو الطبيب المكلف بالمراقبة
المادة 27
مدونة التغطية الصحية الأساسية
