المادة 27

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يجوز للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية ، قصد تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه ، أن يطلب استدعاء الشخص المعني أو زيارته بمقر سكناه أو بمكان استشفائه . يمكن للأطباء المعالجين الحضور أثناء إجراء فحوصات المراقبة الطبية ، وذلك بناء على طلب المستفيد أو الطبيب المكلف بالمراقبة