المادة 40

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يسري أثر الانخراط ، وتبعا له التسجيل لدى هيأة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي خلاله المؤمنون شروط الانخراط والتسجيل