المادة 42

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين لأي سبب من الأسباب

المادة 42 من مدونة التغطية الصحية الأساسية: النص الكامل · Ma Loi