تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم ، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي . وفي حالة عدم وجود توازن مالي ، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين
المادة 48
مدونة التغطية الصحية الأساسية
