يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وفي حالة قيام هذه الهيئات بتدبير أنظمة أو خدمات أخرى ، غير الخدمات الطبية ، فإن العمليات المتعلقة بكل نظام أو خدمة يتعين أن تكون موضوع محاسبة مستقلة . - 6 تم نسخ وتعويض الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 50 أعلاه ، بمقتضى المادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس )2014 ص .3199 - 25 - الباب الثاني : المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية
المادة 51
مدونة التغطية الصحية الأساسية
