المادة 59

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 30 من القانون رقم ،116.12 السالف الذكر . - 28 - - الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي ، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، من جهة ، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية ، من جهة أخرى؛ - اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة ، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها؛ - إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات ، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، والعمل على نشرها . المادة 1360 نسخت