كما تم تتميمها وتغييرها تبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في المادة 21 من المرسوم بقانون السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم المادة 83 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،120.13 السالف الذكر . - 38 - لا تدخل الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والجمعيات التعاضدية الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة ، حيز التطبيق إلا بعد مصادقة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالتشغيل عليها .22 القسم الثالث : الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
المادة 83
مدونة التغطية الصحية الأساسية
