أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.222 الصادر في 2 ربيع الأول 5( 1412 يونيو )2000 المغير والمتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الأول 15( 1421 يونيو ،)2000 ص .1652 -3 تم تغيير عبارة "مناطق حرة" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 من ربيع الآخر 13( 1441 ديسمبر )2019 للسنة المالية 2020 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 14( 1441 ديسمبر ،)2019 ص .11086 -5- د) الوثيقة : كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة؛ ذ) البضائع : المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف ، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة ، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة؛ ر) رفع اليد : الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي . ز) القوانين والأنظمة الجمركية : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح . الفصل 1 المكرر 4 يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص . الباب الثــــاني : تعرفة الرســــوم الجمركيــة القسم الأول : التعـــريف
المادة 1
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
