المادة 101

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يمكن للآمر بالصرف بمكتب الجمرك المعني أن يأذن في حيازة البضائع بعد فحصها وقبل تصفية وأداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 98 أعلاه . الباب السادس

المادة 101 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi