يمكن للآمر بالصرف بمكتب الجمرك المعني أن يأذن في حيازة البضائع بعد فحصها وقبل تصفية وأداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 98 أعلاه . الباب السادس
المادة 101
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يمكن للآمر بالصرف بمكتب الجمرك المعني أن يأذن في حيازة البضائع بعد فحصها وقبل تصفية وأداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 98 أعلاه . الباب السادس