بعد إتمام الإجراءات الجمركية يجب أن ينجز فورا تصدير البضائع على النحو المبين في الفصل الأول ح أعلاه . الفصل 109112 يجب على ربان الباخرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض قبل مغادرة ميناء بالمغرب : أ) أن يقدم إلى الإدارة جزء البيان التجاري الخاص بالبضائع المشحونة من ميناء التوقف لأجل أن تضع عليه تأشيرة بكيفية لا يمكن معها تغييره ، ويجب بطلب من الإدارة أن تضاف إلى الجزء المذكور سندات شحن تلك البضائع؛ ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة . الفصل 110113 -1 يجب على كل طائرة تغادر التراب الجمركي أن تقلع من مطار مفتوح للرواج الجوي الدولي ما عدا بإذن من مدير الإدارة . -2 قبل مغادرة هذا المطار يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض : أ) أن يقدم بيان البضائع المشحونة من المطار المذكور إلى الإدارة لوضع تأشيرة عليه بكيفية لا يمكن معها تغييره؛ ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة . -3 تطبق مقتضيات الفصل 58 أعلاه على الصادرات من البضائع بواسطة الطائرات . -109 تم نسخ وتعويض
المادة 111
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
