أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 146 تم تغيير وتتميم الفصل 145 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 80 - غير أن الشروط الخاصة بتسوية حسابات القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المشار إليها في 1 ب( أعلاه ولا سيما بنسب التصفية تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر . ويمكن أن تعرض للاستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس النفايات الناتجة عن تطبيق نسب التصفية المذكورة والتي تبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها . -3 يمكن مع مراعاة الآجال المشار إليها في 2 أعلاه إيداع هذه الأشياء والأعتدة في مستودع للادخار بعد الحصول سلفا على الإذن في ذلك من مدير الإدارة . القسم الثاني : وسائل النقل المستوردة والأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج 147 الفصل 148146 يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت : الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي ، الجديدة أو المستعملة ، التي يحملها المسفرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي لهذه الأشياء أثناء سفرهم باستثناء ، كل بضاعة مستوردة لأهداف تجارية؛ وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا قطع الغيار وأجزاؤها والتجهيزات العادية المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج للاستعمال الشخصي ، باستثناء وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية . يحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مجال تطبيق النظام الخاص بوسائل النقل والأشياء المشار إليها في أعلاه وكيفيات تسييره . القسم الثالث : الأعتدة والمنتجات المختلفة
المادة 145
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
