1 تحدد مقادير الإرجاع المتوسطة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة أرباب الصناعات المعنية . وتحدد تواريخ تطبيقها في المرسوم المذكور . 2 ـ يمكن أن تراجع هذه المقادير طبق نفس الكيفيات والشروط إذا طرأ تغيير على أحد العناصر المعتبرة في تحديدها إما باقتراح من الإدارة أو بطلب من صانعي البضاعة . الفصل 170161 تباشر تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في نهاية كل ثلاثة أشهر . ويتوقف القيام بهذه التصفية على تقديم ملف لطلب الإرجاع وتحدد الوسائل المثبتة التي يتألف منها الملف بقرار للوزير المكلف بالمالية الذي يحدد فيه آجال إرجاع المبالغ وتعين فيه عند الحاجة الشروط الخصوصية لتصفية بعض البضائع
المادة 160
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
