أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 182 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 201 تم تتميم وتغيير الفصل )1( 182 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - 202 تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 102 - - المنتجات المحتوية على السكر . - 2 تصفى هذه المكوس وتحصل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية؛ - 3 تطبق مقتضيات الجزء التاسع "المنازعات" من هذه المدونة على المخالفات للتشريع والنظام المتعلقين بالمكوس المشار إليها أعلاه؛ - 4 تحدد مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها أعلاه وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ، بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-340 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر .)1977 الفصل 203183 مقادير الضرائب الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل 182 أعلاه ، يمكن ، في حالة استعجال ، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها ، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك ، وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور . الفصل 204184 في الحالات المحددة في القانون المشار إليه في 4 من الفصل 182 أعلاه ، يخضع إنشاء المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية لإيداع تصريح مسبق لدى الإدارة . الباب الثاني : المكوس الداخلية على الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار إليها في -1 من الفصل 182 أعلاه
المادة 182
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
