إن البضائع والمصوغات المبينة في -1 من الفصل 182 أعلاه تفرض عليها المكوس الداخلية عن الاستهلاك : - فيما يخص البضائع والمصوغات الواردة من الخارج : فور استيرادها حسب مدلول الفصل -1 ث أعلاه؛ - فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع : فور إنتاجها . الفصل 205186 إن البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل 1-182 أعلاه تفرض عليها المكوس الداخلية عن الاستهلاك حسب نفس المقادير سواء كانت مستوردة من الخارج أو منتجة بالتراب الخاضع . - 203 تم تغيير وتتميم
المادة 185
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
