المكرر 211 يباشر بطريقة إلكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل كفالة والوثائق الملحقة بها المنصوص عليها في هذه المدونة ماعدا الاستثناء المنصوص عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية . يمكن للإدارة تسليم الوثائق المنصوص عليها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية أو معلوماتية . وتوقع التصريحات وسندات الإعفاء مقابل كفالة والوثائق المذكورة أعلاه وفقا للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 الصادر في 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر .212)2020 وتحدد إجراءات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي . - 209 تم نسخ وتعويض المادة 194 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 210 تم تغيير عنوان الجزء الثامن المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 211 تم تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون ،55.23 سالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 203 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 212 تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 106 - الجزء التاسع : المنازعات الباب الأول : مقتضيات عامة القسم الأول : المخالفة الجمركية الفصل 213204 الجنحة أو المخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب عليها بمقتضى هذه النصوص . الفصل 214205 نسخ . الفصل 215206 كل محاولة لخرق القوانين والانظمة الجمركية ، تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانين والأنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت الأفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ قد ارتكبت خارج التراب الخاضع . الفصل 216207 القسم الثاني : العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية الفصل 217208 العقوبــات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية هي : - الحبس؛ - 213 تم تغيير وتتميم
المادة 203
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
