المادة 216

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

لا يحكم إلا بغرامة جبائية فريدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة . الفصل 222217 يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها . ويجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن يخصم منه مبلغ المصالحات المبرمة مع الشركاء في الجنح أو المخالفات الجمركية والمتواطئين ، غير أن تحصيل مبلغ هذه العقوبات من طرف الإدارة لا يمكن أن يتابع عنه إلا بعد إسقاط نصيب الشركاء والمتواطئين المبرمة المصالحات معهم . الفصل 223218 نسخ . الفصل 224219 إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل الغش وجب أن يعتبر في حسابها قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية . - 220 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من

المادة 216 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi