1 لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه . – 2 غير أنه يعتبر باطلا وبدون مفعول كل حجز لبضائع غير محظورة عند الاستيراد أو التصدير تكون قد اجتازت مكتب جمرك لم توضع على واجهته اللوحة المشار اليها في الفصل 30 أعلاه
المادة 243
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
