في حالة التلبس بجنحة إذا كانت عقوبة حبس مستحقة ولم يحكم فورا في جوهر القضية ولم يقدم الظنين ضمانات كافية كان السراح المؤقت متوقفا إما على تقديم وديعة نقدية أو في شكل شيكات مصادق عليها إلى صندوق قابض الجمارك وإما على تقديم كفيل ملئ الذمة يضمن أداء العقوبات المالية المستحقة . الفصل 248254 عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل 279 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده ، يباشر فورا حبس المحكوم عليه إذا كان يوجد في حالة سراح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم من الاستئناف ما عدا إذا كان مبلغ العقوبات المالية المحكوم بها عليه مضمونا بكامله طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه . أما المحكوم عليه المعتقل وقت صدور الحكم الذي يكون قد قضى عقوبة حبسه في مدة الاعتقال الاحتياطي والمحكوم عليه المعتقل الذي استفاد من إيقاف التنفيذ فيفرج عنهما فورا بالرغم من الاستئناف
المادة 253
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
