لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة . وتلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن . - 260 تم تغيير وتتميم الفصل 278 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 125 - الفصل 261275 يمكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة ، ولا يمكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادية على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر و 166 المكرر مرتين . غير أنه عندما تتضمن شروط المصالحة التخلي عن البضائع المتنازع فيها لصالح الإدارة ، فإن الرسوم والمكوس المتعلقة بهذه البضائع تصبح غير مستحقة الأداء . وعندما تتضمن شروط المصالحة إرجاع البضائع إلى الظنين أو الأظناء أو عندما يتعلق الأمر ببضائع متنازع بشأنها ولم يتم حجزها ، وجب أداء الرسوم والمكوس غير المدفوعة والمستحقة عن هذه البضائع
المادة 274
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
