تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال المكاتب التي يجب أن تتم بها إجباريا بعض عمليات الاستخلاص الجمركي . الفصل 2930 على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة "الجمارك" مكتب ... أو مركز ."... الفصل 3031 .1 تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية ساعات فتح وإغلاق مكاتب الجمرك . .2 يمكن بطلب من المعنيين بالأمر وبعد موافقة الإدارة ، أن تتم الإجراءات الجمركية إما خارج مكاتب الجمرك وإما خارج ساعات فتح وإغلاق المكاتب المذكورة . وفي هذه الحالة تستوفي الإدارة أجرا يحدد مقداره وتخصيصه بمقرر لمدير الإدارة . .3 تحدد بمقرر لمدير الإدارة شروط تطبيق 2 أعلاه . الباب الثالث : حصانة وحماية وواجبات أعوان الإدارة الفصل 3132 .1 يحمي القانون أعوان الإدارة ويمنع كل شخص أن يعترض مزاولة مهامهم بمجموع التراب الجمركي بما في ذلك الطرق السيارة . .2 يجب على السلطات المدنية والعسكرية وعلى أعوان القوة العمومية أن تقدم بمجرد ما يطلب منها ذلك يد المساعدة إلى أعوان الإدارة للقيام بمهامهم
المادة 29
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
