المادة 302

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل الأول من الفصل 302 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 138 - علاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة العربات وغيرها من وسائل النقل المتجولة بداخل المحيط الجمركي للموانئ أو بداخل المحيط الجمركي للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها للإنذارات الموجهة إليهم من طرف أعوان الإدارة . الفصل 311303 -1 تطبق على البضائع المصرح بها من أجل أو عقب الاستفادة من نظام اقتصادي الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة حين استيراد البضائع أو تصديرها . -2 على أنه فيما يخص البضائع المصرح بها بحكم نظام المستودع الصناعي الحر ونظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والسلع المستوردة بحكم نظام القبول المؤقت لاستخدامها في إنتاج السلع المعدة للتصدير وفي حالة مخالفات جمركية مثبتة ، يمكن للإدارة أن توقف تطبيق العقوبات الخاصة بها إلى حين الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة والمنجزة قبل انصرام الآجال المحددة . ولا تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة داخل الآجال المذكورة . الفصل 312304 كل شخص ثبت عليه ارتكاب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بأحد الأنظمة الموقفة المشار إليها في الفصل 114 أعلاه ، يمكن بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون ، أن يحرم من الاستفادة من هذا النظام بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الإدارة . أما الأشخاص الذين يغيرون أسماءهم لتمكين الأشخاص المطبق عليهم هذا المقتضى من التملص من مفعوله فيستحقون نفس التدبير . الفصل 313305 في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في 4 من الفصل 281 أعلاه ، يمكن للإدارة بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه ، أن تطلب من المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤسسات التي ارتكبت بها الأفعال المذكورة . - 311 تم تغيير وتتميم الفصل )2( 303 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 312 تم تغيير وتتميم

المادة 302 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi