المادة 306

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المدونة تعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في المدونة المذكورة آجالا تامة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الذي تنتهي فيه . وتعتبر أيام العطل أياما داخلة في حساب الأجل . غير أنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول غير المعتبر يوم عطلة

المادة 306 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi