أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،100.14 السالف الذكر . - 25 - الفصل 3234 -1 لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية . -2 علاوة على حالة الدفاع عن النفس فإن هؤلاء الأعوان لا يمكنهم استعمال سلاحهم إلا في الحالات الآتية : أ) ضد الأشخاص : عندما لا يمكن أن يقاوموا بغير السلاح العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم أو يعترضوا سبيل جماعة من الأشخاص لا يقفون عند توجيه الانذارات إليهم . ب) ضد الحيوانات : إذا لم يمكنهم أن يقبضوا على قيد الحياة الكلاب والخيل وغيرها من الحيوانات المستعملة لارتكاب الغش . ت) ضد العربات : إذا لم يمكنهم أن يوقفوا بغير السلاح السيارات والمراكب وغيرها من وسائل النقل التي لا يمتثل سائقوها للأمر بالوقوف . -3 لمأموري الإدارة كذلك الحق في ارتداء بذلة رسمية لمزاولة مهامهم تسلمها إياهم الإدارة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
المادة 32
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
