أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،22.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم البند الأول من الفصل 49 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 49 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 34 - -4 لا يسري أجل الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أيام الأحد والعطل الرسمية . الفصل 5050 -1 يجب أن يصرح الربان كتابة خلال الأربع والعشرين ساعة من رسو السفينة بالمؤن الموجودة على متنها من جهة والبضائع الزهيدة القيمة التي يملكها أفراد الطاقم من جهة أخرى . -2 يجب أن تتضمن هذه التصريحات المحررة والموقعة من طرف الربان المعلومات المنصوص عليها في 3 من الفصل 49 أعلاه وكذا بيان نوع وكميات البضائع الموجودة بالباخرة
المادة 49
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
