المكرر 61 تخضع العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع التصريح يحدد شكله بنص تنظيمي ، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم . القسم الثاني : الأشخاص ال ِمؤهلون لتقديم تصريح مفصل بالبضائع المعشر في الجمرك الفصل 62 67 -1 لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إليهم في
المادة 66
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
