بعده . الفصل 20 المكرر عشر مرات -1 يجب أن يودع مع التصريح المفصل تصريح خاص بعناصر القيمة في الجمرك ما عدا في حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة . -2 يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح الخاص بعناصر القيمة بالجمرك . -3 تحدد الحكومة شكل التصريح الخاص بعناصر القيمة في الجمرك والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به . الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك . -19 تم تتميم وتغيير الفصل 20 المكرر تسع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 31( 1422 ديسمبر )2001 للسنة المالية 2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 31( 1422 ديسمبر ،)2001 ص .4338 - 20 - وعندما تشكك الإدارة في صحة أو صدق المعلومات والوثائق أو التصريحات المقدمة لأغراض تحديد القيمة في الجمرك ، يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء بمبررات إضافية بما في ذلك الوثائق أو عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها مطابقة لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه . وفي حالة عدم الجواب عند طلب الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع الإدارة بالمبررات الإضافية المدلى بها ، لا يتم تقييم البضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 أعلاه ، وتحدد القيمة في هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم الأخرى وفقا للترتيب المعرف به في الفصل 20 المكرر ثلاث مرات . الفصل 20 المكرر اثني عشر مرة 20 ب - عند التصدير الفصل 21 عند التصدير تكون القيمة في الجمرك هي قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة في نقطة الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير . ثانيا - وزن البضائع الفصل 2122 تحدد شروط تعيين وزن أو مساحة وحجم وطول أو عدد البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتصدير بقرار للوزير المكلف بالمالية أو من طرفه في هذا الشأن وذلك للأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصائص بعض البضائع . - 20 تم نسخ الفصل 20 المكرر اثني عشرة مرة أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم
المادة 74
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
