المادة 90

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده . الفصل 9390 في حالة تخفيض مقدار الرسوم الجمركية بعد تاريخ تسجيل التصريح المفصل عن الاستهلاك يكون للمصرح الحق ، بطلب منه في تطبيق التعرفة الأكثر فائدة له بشرط أن يكون رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده لم يسلم بعد