بعده . الفصل 9390 في حالة تخفيض مقدار الرسوم الجمركية بعد تاريخ تسجيل التصريح المفصل عن الاستهلاك يكون للمصرح الحق ، بطلب منه في تطبيق التعرفة الأكثر فائدة له بشرط أن يكون رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده لم يسلم بعد
المادة 90
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
