1 إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير ، يشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الآمر بالصرف . -2 تؤدى هذه الرسوم والمكوس أو تضمن وفق الشروط المحددة في
المادة 92
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
1 إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير ، يشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الآمر بالصرف . -2 تؤدى هذه الرسوم والمكوس أو تضمن وفق الشروط المحددة في