المادة 92

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير ، يشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الآمر بالصرف . -2 تؤدى هذه الرسوم والمكوس أو تضمن وفق الشروط المحددة في