المادة 1

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار . تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون . فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي