المادة 10

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به . والحقوق العينية التبعية هي : الامتيازات؛ الرهن الحيازي؛ الرهون الرسمية