الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به . والحقوق العينية التبعية هي : الامتيازات؛ الرهن الحيازي؛ الرهون الرسمية
المادة 10
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به . والحقوق العينية التبعية هي : الامتيازات؛ الرهن الحيازي؛ الرهون الرسمية