المادة 101

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه ، متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق